صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 46 إلى 60 من 64

الموضوع: غطاء الوجه...

  1. #46
    التسجيل
    29-05-2004
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    476

    رد: غطاء الوجه...

    فهل من الممكن أن أسماء بعد أن علمنا موقفها من الرسول صلى الله عليه وسلم
    في مسألة عدم ركوبها معه لأجل الحياء والخوف من غيرة زوجها
    أن تدخل عليه بهذه الملابس؟

    مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحادثة التي ذكرتها لك مثبته في صحيح البخاري
    لعلي ازيدك ففي الآية السابقة
    ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )النساء 43
    وجدت في تفسيرابن كثير لها ما يلي :

    قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمَّار، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتَكي، حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السّلَمي، عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرتِ الصلاةُ فقدَّموا فلانا -قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون، ما أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون. [قال] فأنزل الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )
    هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حُمَيْدٍ، عن عبد الرحمن الدَّشْتَكي، به،
    وقال: حسن صحيح


    فالعقل لا يقبل أن يكون الصحابة بهذا الوضع و هم سكارى
    في الصلاة ! وكذلك يقول الصحابي
    ( قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون , ونحن نعبد ما تعبدون )
    فهل يكون هذا الحديث منكر ؟


    وكذلك ازيدك
    فمثلا حديث عائشة :

    ( سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة ، وأثر الغسل في ثوبه : بقع الماء . )

    على هذا القياس نقول الحديث منكر !
    لأن عائشة امرأة فاضله فكيف لها ان تكشف اسرار حياتها الزوجية !

    ------------

    دعنا من هذا كله ..

    هل تعلم أن هناك احاديث اخرى غير حديث اسماء تدل على جواز
    الكشف ؟

    حديث الخثعمية : ( فطفق الفضل ينظر اليها وأعجبه حسنها )

    وهذا حديث صحيح !

    فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها -عليه الصلاة و السلام- على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟ فصح كل ما قلنا يقينا! والحمد لله كثيرًا.


    وكذلك حديث المرأة التي قالت :
    يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئًا جلست.
    ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيدًا وتصويبًا.
    ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه.



    وغير ذلك من الادله مثل حديث فاطمة بنت قيس .. وغيره
    والله الموفق والهادي لسواء السبيل








    لو دامت لك ما ذهبت لغيرك .







  2. #47
    التسجيل
    14-04-2006
    المشاركات
    298

    رد: غطاء الوجه...

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
    تابعت جميع الردود على هذا الموضوع...واللي لاحظته ان معظم الردود كانت في
    صف الرأي القائل بجواز الكشف !!!!


    لو افترضنا تجاوزاً اننا اقتنعنا بجواز الكشف، يطرأ سؤال:

    تم اباحة كشف الوجه بشرط عدم التزين، أي عدم وضع مساحيق تجميل أو كحل وما شابه، وهذا ما ورد في فتاوى الشيوخ اللذين اباحوا كشف الوجه ((
    أي جواز الكشف او وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين)) هل ستلتزم النساء بذلك؟؟!!!هل ستخرج كاشفة بدون وضع القليل من الكحل ؟؟
    القليل من المساحيق؟؟؟
    ان اباحة كشف الوجه مرتبط عند الشيوخ الاجلاء بعدم وضع أي نوع من انواع الزينة،،
    صراحة لا أعتقد ان اي امرأة قادرة على الخروج من منزلها كاشفة الوجه وهي غير
    واضعة اي نوع من انواع الزينة...طبيعة المراة لا تسمح لها بذلك وان حاولت....
    ومن هذا المنطلق حتى العلماء الذين اباحوا الكشف اباحوه مع تفضيل تغطية الوجه درءا
    للفتن...

    (( ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني- رحمه الله- لكنه يقول بالاستحباب، ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة، حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة: " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور، ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين- رضي الله عنهن- " انتهى كلامه- رحمه الله- ( جلباب المرأة المسلمة ص26 ).)) -- منقول --

    أخواني ... لو خرجت امراة كبيرة في السن لن ينتبه لها احد...ولكن ان خرجت سيدة من الله عليها بالهيئة الحسنة ... اؤكد لكم ستنتبه لها السيدات فما بالكم بالرجال؟؟؟ ....
    انها غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع الجميع السيطرة عليها الا من رحم ربي...فهناك من لم يمن الله عليه بالهدايه وهناك الجاهل وهناك الطائش صغير السن...

    لو فكرتم بطريقة منطقية.... لوجدتم ان كلامي أيضاً منطقي


  3. #48
    التسجيل
    03-10-2004
    الدولة
    نجد العز
    المشاركات
    180

    رد: غطاء الوجه...

    بسم الله الرحمن الرحيم


    أخي وحبيبي

    "moneeb"

    [QUOTE][ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة( يجب) عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل. إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب

    أردت بهذا القول أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .

    بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها ./QUOTE]


    أهيب بك أن تتأمل الكلمات التي وضع المبارك

    -cheetah-

    تحتها خط

    -------------------

    أخي وحبيبي

    "moneeb"

    أنا أتكلم عن دعاة تحرير المرأة

    -----------------

    أخي وحبيبي

    "moneeb"

    أنا في واد .... وأنت في آخر

    ---------------

    بوركت يمينك أي

    -cheetah-

    -------------------------------------------------------------------------------------


    {يدنين عليهن من جلابيبهن}


    سأنقل لكم أحبتي كلام

    د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه

    في رسالته

    ((الدلالة المحكمة لآية الزينة على وجوب تغطية الوجه))

    في هذه الآية دلالة واضحة على وجوب الحجاب الكامل، وبيان ذلك من وجوه:


    جزاء ً وردعا ً لأمثالك أيها

    ((الخلوق))

    نقلت للعلامة الألباني

    ونقلنا

    للدكتور/ لطف الله

    وهذا

    وإن زدت زدنا

    وإن عدت عدنا

    -----------------------------------------------------------

    الوجه الأول: العفو عما ظهر بغير قصد.
    إذا حصل الفعل باختيار: أسند إلى الفاعل، وإلا لم يسند..مثال ذلك: فعل "ظهر"..
    - إذا كان عن اختيار، قيل: "أظهر"؛ أي فعل ذلك بإرادة وقصد.
    - وإذا كان عن غير اختيار، قيل: "ظهر"؛ أي بغير بإرادة من الفاعل.
    وفي الآية جاء الفعل "ظهر"، وليس "أظهر"، فالاستثناء إذن في قوله: {إلا ما ظهر منها}، يعود إلى ما يظهر من المرأة، من زينتها، بدون قصد.
    ولننظر الآن: ما الزينة التي تظهر منها بغير قصد؟.
    يقال هنا: قوله: "ما ظهر منها"، ضابط يندرج تحته كل زينة المرأة: الظاهرة، والباطنة. الوجه والكف، وما دونهما، وما فوقهما، فكل ما ظهر منها بغير قصد، فمعفو عنه، لأن الشارع لا يؤاخذ على العجز والخطأ.
    وبيان هذا: أن ما يظهر من المرأة بغير قصد على نوعين:
    - الأول: ما لا يمكن إخفاؤه في أصل الأمر: عجزا. وذلك مثل: الجلباب، أو العباءة، أو الرداء. [بمعنى واحد]، ويليه في الظهور: أسفل الثوب تحت الجلباب، وما يبدو منه بسبب ريح، أو إصلاح شأن، وكل هذه الأحوال واقعة على المرأة لا محالة.
    - الثاني: ما يمكن إخفاؤه في أصل الأمر، لكنه يظهر في بعض الأحيان: عفوا دون قصد. مثلما إذا سقط الخمار، أو العباءة، أو سقطت المرأة نفسها، فقد يظهر شيء منها: وجهها، أو يدها، أو بدنها.
    ففي كلا الحالتين: حالة العجز، وحالة العفو. يصح أن يقال: "ظهر منها"
    (1). وحينئذ فالآية بينت أنها غير مؤاخذة، لأنها عاجزة، ولأنها لم تتعمد، وبمثل هذا فسر ابن مسعود – رضي الله عنه - الآية، وجمع من التابعين، فذكروا الثياب مثلا على ما يظهر بغير اختيار، قال ابن كثير في تفسيره [6/47]: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، أي ولا يظهرن شيئا زينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثوب. يعني ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقعنة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثوب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه".
    وهذا التفسير يطابق معنى الآية، ولا يعارضه بوجه، أما قول من فسر الآية: {ما ظهر منها}، بالوجه واليد، فإن فيه إشكالا: فأصحاب هذا القول، يصرحون بجواز إظهارهما مطلقا، دون قيد، ولو أنهم جعلوا مناط الجواز: حال العفو. لكان موافقا لمعنى الآية، لكنهم قصدوا حال الاختيار والتعمد، وهذا ينافي معنى وتفسير الآية, كما تقرر آنفا.
    إذن في الآية قرينة تبين أن المراد: ما ظهر منها بعفو؛ من دون قصد، وتعمد، واختيار. وغير هذا القول يتعارض كليا مع لغة العرب، التي نزل بها القرآن، ومن شروط التفسير ألا يعارض كلام العرب.
    - استطراد في بيان موقف الشيخ الألباني رحمه الله من هذا الوجه.
    هذا الإحكام في الدلالة: حمل الشيخ الألباني، رحمه الله وأعلى درجته، على ترجيح أن الآية دلت صراحة على وجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد، واستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره: "إلا ما ظهر منها" بالثياب. وقد كان ذلك رأيه، رحمه الله، في أول الأمر.. ثم إنه تراجع عنه، ومال إلى قول من رجع بالاستثناء على الوجه والكف، قال:
    " ففي الآية الأولى [آية الزينة] التصريح بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد منهن، فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره..".
    فذكر المنقول من كلامه آنفا، ثم قال: "وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: {إلا ما ظهر منها}، هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها: فمن قائل: إنها الثياب. ومن قائل: إنها الكحل، والخاتم، والسوار، والوجه. وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في تفسيره عن بعض الصحابة والتابعين، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء: الوجه والكفان. قال:...".
    ومضمون ما ذكره ابن جرير: أن ما ظهر منها هو الوجه واليد. باعتبارهما ليسا بعورة في الصلاة؛ أي أنه قاس عورة النظر على عورة الصلاة. لكن الشيخ تعقبه فقال:
    "وهذا الترجيح غير قوي عندي، لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني، وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي، وهو غير لازم هنا، لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة، أمر خاص بالصلاة، فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة، لوضوح الفرق بين الحالتين.
    أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، لدليل، بل لأدلة أخرى غير هذه، كما يأتي بيانه، وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه، لا في صحة الدعوى، فالحق في معنى هذا الاستثناء، ما أسلفناه أول البحث، وأيدناه بكلام ابن كثير، ويؤيده أيضا ما في تفسير القرطبي: قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية، أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركتها فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ما ظهر} على هذا الوجه، مما تؤدي إليه الضرورة في النساء، فهو معفو عنه.
    قال القرطبي: قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين، ظهورهما عادة عبادة، وذلك في الحج والصلاة، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما..".
    وبعد أن نقل كلامه بتمامه قال الشيخ: "قلت: وفي هذا التعقيب نظر أيضا، لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة، فإنما ذلك بقصد من المكلف، والآية حسب فهمنا، إنما أفادت استثناء ما ظهر منها دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا، لما ظهر بالقصد؟! فتأمل".
    وكما قلت آنفا، فقد كان هذا رأيه في دلالة هذه الآية، في أول الأمر، فلم ير فيها ما يدل على كشف الوجه واليد، وإن كان يرى جواز كشفهما، لكن لأدلة أخرى. وبغض النظر عن إمكان الجمع بين قوليه:
    - القول بأن الآية دلت على ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها للأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد.
    - والقول بجواز كشف الوجه واليد، لكن بأدلة أخرى.
    فإن الشيخ مال بعد إلى القول الذي كان رده أولاً، فقال:
    "ثم تأملت؛ فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء [من فسر الآية بالوجه والكف] هو الصواب، وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله، وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها}، يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة، غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا، فيما تظهره بقصد منها، فابن مسعود يقول: ثيابها؛ أي جلبابها. وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها.
    فمعنى الآية حينئذ: إلا ما ظهر منها عادة بإذن الشارع وأمره".
    ثم استدل لهذا الرأي، بأن كشف الوجه والكف هو عادة النساء في عهد النبوة وبعده، فقال:
    "فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها، سواء كان كفا أو وجها أو غيرهما، فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد، لأنه مأذون فيه، كإظهار الجلباب تماما، كما بينت آنفا.
    فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا: إن المراد بالاستثناء في الآية: الوجه والكفان. وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده".
    قال: "قلت: فابن عباس, ومن معه من الأصحاب، والتابعين، والمفسرين: إنما يشيرون بتفسيرهم لآية: {إلا ما ظهر منها}، إلى هذه العادة، التي كانت معروفة عند نزولها، وأقروا عليها، فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود". [جلباب المرأة المسلمة 39-53]

    فهذا كلامه بالتفصيل، ويلاحظ ما يلي:
    (1)
    صريح الآية استثناء ما ظهر بغير قصد، فلا يدخل فيه الوجه والكف، لأنهما يظهران بقصد، وهذا ما أقر به الشيخ في أول كلامه، ودعا للتأمل فيه.
    (2)
    لا يصح صرف هذا المعنى الصريح [استثناء ما ظهر بغير قصد] إلى غيره [استثناء ما ظهر بقصد] إلا بقرينة صحيحة، والقرينة التي استدل بها الشيخ هنا هي: عادة النساء في عهد النبوة. وهذه قرينة غير مسلمة، فللمنازع أن يرد ذلك، بأن عادة النساء لم تكن في الكشف، بل في الستر، ويسوق على ذلك آثارا صريحة، لا ينكرها الخصم، بل يثبت أن الكشف كان عادتهن في أول الأمر، حتى أمرن بالتغطية، كيلا يتشبهن بالإماء، كما في آية الإدناء، وحينئذ فقوله هو الراجح، أو لا أقل من أن يكونا متساويين، وحينئذ، في الحالين، لا تصح القرينة هنا، فإن القرينة لا بد أن تسلم من المعارضة. ثم كيف يكون عادتهن، في عهد النبوة: الكشف. والتغطية مستحبة في أدنى أقوال العلماء..؟!!.. أفكان ذلك الرعيل الأول من المؤمنات مفرطات في هذا الثواب الجزيل، مع ما نقل عنهن من تسابق للخير، يوازي مسابقة الصحابة رضوان الله عليهم؟!.
    (3)
    إذا بطلت القرينة، بقيت الآية على حالها، صريحة في استثناء ما ظهر بغير قصد، ومن ثم تبطل دلالتها على جواز كشف الوجه الكف.
    (4)
    تشبيه الوجه والكف بالجلباب باطل، لأن الوجه والكف يمكن إخفاؤه، والجلباب لا يمكن.
    (5)
    مة نزاع في فهم كلام الصحابة، كابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد بالوجه والكف؟. فالآثار عنه تبين أنه أراد جواز إظهارهما للمحارم غير الزوج، وليس الأجانب، وسيأتي تفصيله بعد قليل.
    (6) يبطل بذلك قول الشيخ أن معنى الآية: "إلا ما ظهر منها بإذن الشارع وأمره"؛ الوجه والكف، إلا في حالة واحدة، هي: إذا ظهرا بغير قصد.


    الوجه الثاني: الزينة ليست المتزين.
    الزينة في كلام العرب هي: ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها، كالحلي. وكذلك استعملت الزينة في القرآن للشيء الخارج عن أصل خلقة المتزين، من ذلك قوله تعالى:
    - {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}، أي الثياب.
    - {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها}، فالزينة على الأرض، وليس بعض الأرض.
    - {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب}، فالكواكب زينة للسماء، وليست منها.
    وهكذا، فلفظ الزينة يراد بها ما يزين به الشيء، وليس من أصل خلقته.
    وعلى ذلك فتفسير الزينة ببدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يحمل عليه إلا بدليل، فقول من قال: إن الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها هو: الوجه والكف. خلاف المعنى الظاهر، فإذا فسرت بالثياب استقام في كلام العرب ولغة القرآن. [انظر: أضواء البيان 6/198-199].
    ويؤيد هذا ما رواه ابن جرير [التفسير 17/257] بسنده:
    - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - قال: {إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب. قال أبو إسحاق: "ألا ترى أنه قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}".
    فاستدل أبو إسحاق على صحة تفسير الزينة بالثياب بالقرآن، ففسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير، لأن الله تعالى أعلم بمراده.
    فإن قال قائل: قد علمتم أن من الأقوال التي قيلت تفسيرا للزينة في الآية أنها: الكحل والخضاب. وهما من الزينة، لا شك في ذلك، وليسا من أصل الخلقة، فلم لا يكون الاستثناء عائدا إليهما، فيجوز للمرأة حينئذ إظهار الكحل في العين، والخضاب في اليد، وإذا حصل ذلك، لزم منه كشف الوجه واليد.
    فالجواب أن يقال: لا يلزم من جواز إظهار الكحل في العين: إظهار الوجه.
    ثم لا نسلم لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد بذكر الوجه والكف، أو الكحل، والخاتم، والخضاب: إظهارهما للأجانب. فإن هذا هو محل النزاع: ماذا عنى ابن عباس؟، وسيأتي بيان هذه المسألة.


    استطراد: اعتراض، وجواب.

    فإن قال قائل: فما تصنعون بالآثار الواردة عن الصحابة، ومن بعدهم من الأئمة في تفسير: {ما ظهر منها}، بالوجه والكف. وهي آثار منها الثابت، ومنها ما دون ذلك، والحجة في الثابت منها.
    فالجواب ما يلي:
    - (جواز كشف الوجه واليد للمحارم، لا الأجانب).
    ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية بالوجه والكف: مفسر بما جاء عنه في الرواية الأخرى، التي رواها ابن جرير فقال:
    - "حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم. فهذه تظهر في بيتها، لمن دخل من الناس عليها". [التفسير 17/259]
    (2).
    من هم الناس في كلام ابن عباس؟. أهم الأجانب؟..
    كلا، فإن تحريم دخول الأجانب على النساء، لا يخفى على أحد، فضلا عنه، وقد قال رسول الله صلى الله وسلم: (إياكم والدخول على النساء)، والآية: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب}. إذن فقصده إذن: من دخل عليها من محارمها غير الزوج. فهذه تبدي لهم ما ظهر منها، مما يشق عليها إخفاؤه في بيتها، فعلى هذا يحمل قول ابن عباس، لا على نظر الأجانب إليها.
    وهذا يوافق ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}، فقد روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس في الآية قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" [التفسير 19/181]، فهذا صريح في تغطية الوجه، وقد تقدم.
    ومن المعلوم المقرر عقلا: أنه إذا وردت عن الصحابي رواية صريحة في المعنى، وأخرى محتملة للمعنيين، كان حملها على المعنى الصريح هو المتوجب، فكيف إذا كانت هذه الأخرى أقرب إلى معنى الرواية الأولى؟


    مع يقيننا أن هذا الوجه قاطع للنزاع في معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أحرى من فسر لنا كلامه، وقد بين أنه أراد إظهار الوجه والكف للمحارم، لمن دخل منهم البيت، وهو الموافق لقوله في آية الجلباب، إلا أنه تنزلا، وجدلا نقول: هب أن ابن عباس لم يرد عنه ما يفسر كلامه، فهل تفسيره الآية بالوجه والكف ليس له إلا احتمال واحد هو: جواز إظهارهما للأجانب؟.

    والجواب: كلا، بل ثمة احتمالات أخر- سأقوم بنقل إحتمال واحد فقط-.

    استثناء أم نهي؟
    في الآية نهي واستثناء، فقوله: {ولا يبدين زينتهن} = نهي. وقوله: {إلا ما ظهر منها} = استثناء.
    فقول ابن عباس وغيره، إما أن يحمل على: النهي، أو الاستثناء.
    فأكثرهم نظر إلى الاستثناء، ولم ينظر إلى النهي، مع أنه محتمل، ففي الاستثناء: المعنى أنهن نهين عن إبداء زينتهن، ومنها الكف والوجه، وربما يكون سبب تخصيصهما حينئذ بالذكر: لأنهما أكثر ظهورا. بالنظر إلى كشفهما في الصلاة والإحرام، وحينئذ يكون تفسير ابن عباس لقوله: {ولا يبدين زينتهن}، لا قوله: {إلا ما ظهر منها}، وهو محتمل. وقد أورد ابن كثير هذا الاحتمال فقال:
    - "وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها"، إلى أن قال: "ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه: أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور"[التفسير6/47].
    فإن احتج المخالف بأن هذا الوجه غير مشهور عند العلماء، قلنا: هو كذلك، لكن ليس هذا موضع الاحتجاج من إيراد هذا الوجه، إنما في وجود احتمال آخر غير المشهور، له ذكر عند العلماء، يوافق المشروع وغير باطل عقلا، ومعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، ومن ثم لا تكون هذه التفسيرات من الصحابة رضوان الله عليهم حجة قاطعة على الكشف، بل محتملة غير ملزمة.
    وإذا كان هذا هو حال هذه التفسيرات، فكيف يعارض بها الدلالة المحكمة لآيات: الحجاب، والجلباب، والزينة؟!.

    إنتهى كلام الشيخ
    ------------------------------------------------


    كيف الجمع بين تفسير الأول ابن عباس-رضي الله عنه- بما ظهر منها

    (بالوجه واليد)

    وبين تفسير الأخر الذي نقله ابن جرير الطبري؟

    روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

    (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة)

    هو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع.

    توقيع شيخ الإسلام ابن تيمية


    لي عودة مرة أخرى فقد حان موعد الذهاب للكلية

    ألقاكم بخير



    كل مادار ببالك ...............

    فالجنة ُ بخلاف ذلك .................



    ألم تسمع إلى الآن شريط / دعوة ٌ للتأمل

    للشيخ / علي بن عبد الخالق القرني؟

  4. #49
    التسجيل
    29-05-2004
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    476

    رد: غطاء الوجه...

    سأنقل لكم أحبتي كلام
    د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه
    في رسالته
    ((الدلالة المحكمة لآية الزينة على وجوب تغطية الوجه))
    في هذه الآية دلالة واضحة على وجوب الحجاب الكامل، وبيان ذلك من وجوه:
    جزاء ً وردعا ً لأمثالك أيها
    ((الخلوق))


    ( ! )

    الاخ الطيب suuuuun اكرمك الله ونفع بك

    هل فعلاً هذا انت ؟

    انت نفسك الذي سبق وقلت :

    اطلب الحق برفق ٍ تحمد ِ طالب الحق بعنف ٍ معتدِ

    قاعدة
    كلما زاد علم الشخص كلما قل إنكاره وصياحه ونياحه ...



    أنا استغرب صراحة ..

    ولتعلم ايضا

    1- انا لم اتي ببدعة .

    2- انا مع جمهور علماء السلف !

    3- ما اقول به له ادلة وشواهد كثيرة وكبيره من القرآن والسنه .

    4- لا اتفق ان الأحاديث الصحيحة والصريحة منسوخة قبل الحجاب
    لأنه ما من دليل على ذلك , بل الدليل يخالفه كحديث الأحرام حيث
    امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتقب المرأة ولا تضع القفاز
    وهي محرمة
    وهذا الحكم لم ينسخ ! والرسول لا يرضى بكشف العورات
    فقد قال صلى الله عليه وسلم :
    ( قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ) صحيح البخاري

    ولكن كما يقول الأمام الشافعي :
    قلت حجتك فعلى صوتك .

    واشهد الله تعالى اني لا ابغضك ولا اكرهك بل ارجوا
    لك من الله التوفيق والسداد وكان الله بنا وبك غفوراً رحيماً

    وسلام عليك ورحمة من الله وبركات
    لو دامت لك ما ذهبت لغيرك .







  5. #50
    التسجيل
    14-04-2006
    المشاركات
    298

    رد: غطاء الوجه...

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

    كثر الكلام عن حكم تغطية الوجه من عدمه .... ولكل فريق له حجته ....



    الاخ الخلوق .... انت ذكرت في ردك

    اتفق ان الأحاديث الصحيحة والصريحة منسوخة قبل الحجاب
    لأنه ما من دليل على ذلك , بل الدليل يخالفه كحديث الأحرام حيث
    امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتقب المرأة ولا تضع القفاز
    وهي محرمة
    وهذا الحكم لم ينسخ ! والرسول لا يرضى بكشف العورات
    فقد قال صلى الله عليه وسلم :
    ( قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ) صحيح البخاري

    .......
    ..... اذا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتدي النقاب والقفاز ....

    ومعنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن ارتداء النقاب والقفاز وهي محرمة ، معناه

    ان النساء في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانت ترتدي النقاب والقفاز!!! وانما نهيت

    عن ذلك المراة المحرمة ... وايضا المراة المحرمة احل لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تغطي

    وجهها اذا مر بها الاجانب...

    فعن عائشه رضي الله عنها ::

    (( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

    ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

    _____________________________

    ((وقد قال تعالى :
    ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

    إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
    ))

    منقول

    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

    اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة المحرمة ..... واعتبرها بمثابة الزنى ....واوجب على الجميع كف البصر .....


    سؤال :

    هل ستكون هناك نظرة من الاساس لو كانت المراة منقبة...؟؟؟؟!!!!!!


    فهل بقي لدي احد شك بعد الان في وجوب تغطية الوجه؟؟؟!!!!


  6. #51
    التسجيل
    03-10-2004
    الدولة
    نجد العز
    المشاركات
    180

    رد: غطاء الوجه...

    هل فعلاً هذا انت ؟

    انت نفسك الذي سبق وقلت :


    اقتباس:
    اطلب الحق برفق ٍ تحمد ِ طالب الحق بعنف ٍ معتدِ

    قاعدة
    كلما زاد علم الشخص كلما قل إنكاره وصياحه ونياحه ...




    أنا استغرب صراحة ..




    أخي وحبيبي

    (( الخلوق ))

    والذي خلق الضب

    وأنبت النجم والأب

    وفلق النوى والحب

    إني ماوضعت هذا الكلام إلا مداعبة ً ورغبة ً

    في تلطيف الجو

    وما توقعت إنك بتكون جاد حتى آخر قطرة



    يا أيها الخلوق

    لو كلفت نفسك ورأيت الإبتسامة العريضة التي وضعت

    لعلمت قصدي

    وهذه هي

    وإن عدت عدنا
    --------------------------------------------

    أما عن الموضوع فلم ينته بعد

    لدي الكثير

    والكثير

    يعيقني في هذه الفترة

    هبوب رياح الإختبارات

    الله يسهل على الجميع

    -----------------------

    أتمنى منك أيها

    ((الخلوق))

    الرد على موضوع الدكتور

    ومناقشته كما ناقشنا بعض كلام العلامة الألباني

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل مادار ببالك ...............

    فالجنة ُ بخلاف ذلك .................



    ألم تسمع إلى الآن شريط / دعوة ٌ للتأمل

    للشيخ / علي بن عبد الخالق القرني؟

  7. #52
    التسجيل
    03-10-2004
    الدولة
    نجد العز
    المشاركات
    180

    رد: غطاء الوجه...

    بسم الله الرحمن الرحيم


    كما أسلفت في الرد السابق

    أنا في فترة إمتحانات

    وأختلس إختلاسات لأكتب التعليقات

    المعذرة إن تأخر الرد يوم وأكثر


    الأخ الحبيب

    (( الخلوق ))

    لكيلا يتبعثر الموضوع

    ولكي يستفيد المشاهد من النقاط

    قبل الكاتب

    دعنا نمسك الأدلة واحداً واحدا

    "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"


    أتمنى أن تتكرم وترد على النقاط الكثيرة التي أثيرت حول

    هذه الآية

    من كلام الدكتور أو غيره


    1- العفو عما ظهر بغير قصد.

    فالأية تتكلم عن الذي ظهر بدون قصد

    والذين استدلوا بهذه الآية على جواز كشف الوجه

    جعلوا مناط الجواز: حال العفو.

    عجيب !!!

    وغريب!!!




    وكلام الدكتور حين قال

    هذا الإحكام في الدلالة: حمل الشيخ الألباني، رحمه الله وأعلى درجته، على ترجيح أن الآية دلت صراحة على وجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد
    وكيف قال العلامة الألباني-نور الله ضريحة-

    وهذا الترجيح غير قوي عندي

    أتمنى منك أيها

    (( الخلوق))

    أن تجمع بين كلام الشيخ الأول وترجيحه الثاني

    وإلا سيكون ماقال الدكتور

    يبطل بذلك قول الشيخ أن معنى الآية: "إلا ما ظهر منها بإذن الشارع وأمره"؛ الوجه والكف، إلا في حالة واحدة، هي: إذا ظهرا بغير قصد.

    ---------------------------------------------------------


    2- تفسير الدكتور للزينة

    وأنها غير المتزينة

    وتفسيره للآية من القرآن

    وهي أعلى درجات التفسير

    -----------------------------------------------------

    و إعتراض الدكتور ورده

    وكلامه في الإستثناء والنهي

    ----------------------------------------------------------



    3 - التوفيق

    بين قولي ابن عباس


    قوله بتغطية الوجه

    وقوله بكشف الوجه

    _استطراد_

    لدينا في الهندسة الكهربية

    شيء لايخفى عليكم يدعى

    ((fuse))

    ((المصهر))

    له حد معين من التيار يتحمله بعدها ينصهر

    وله وقت معين يتحمل فيه الحرارة فإن زاد كان نسياً منسيا


    أيها الخلوق إلحق على مصهري

    قبل احتراقه

    أرجوك أن تجمع بين القولين

    مع بيان قولك في قول شيخ الإسلام ابن تيمية


    ------------------------------------------------



    4- ماذا عن قول ابن مسعود ؟

    وهو أعلم الصحابة بكتاب الله

    وقد قال والله لقد علم أصحاب رسول الله

    -صلى الله عليه وسلم-

    أنني أعلمهم بكتاب الله

    ولافخر

    ووالله

    مامن آية ٍ إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت

    ووالله

    لو أعلم أحد من أصحاب رسول الله

    -صلى الله عليه وسلم-

    أعلم بكتاب الله مني

    تبلغه الإبل

    لبلغته

    بل قال الحبيب-صلى الله عليه وسلم- فيه :

    ( خذوا القرآن من أربعة-إنهم يتقنون- :

    من عبد الله بن مسعود - فبدأ به - وسالم مولى أبي حذيفة ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب ) .

    رواة البخاري ومسلم


    ------------------------------------

    كما قلت لكم

    سنتناول الآيات آية آية
    والأحاديث حديثا ً حديثا

    وبعدها نخرج بالنتيجة



    أخيرا

    اللهم لاتجعلني وإخوتي مستكثري حجج
    كالباحث عن حتفه بظلفه
    والجادع أنفه بكفه

    فنلحق بالأخسرين أعمالا ً

    ((الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا))


    كل مادار ببالك ...............

    فالجنة ُ بخلاف ذلك .................



    ألم تسمع إلى الآن شريط / دعوة ٌ للتأمل

    للشيخ / علي بن عبد الخالق القرني؟

  8. #53
    التسجيل
    03-10-2004
    الدولة
    نجد العز
    المشاركات
    180

    رد: غطاء الوجه...

    حينما كانا الشيخان

    بقية السلف العلامة الوالد عبدالعزيز بن باز

    ومحيي السنة العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني

    رحمهم الله رحمة واسعة

    في الجامعة الإسلامية

    عقدوا ذات يوم لقاء

    تكلم الشيخ محمد عن عدة مواضيع ثم تكلم عن الحجاب

    وقال فيه رأيه بجواز كشف الوجه

    طلب الشيخ عبدالعزيز من الشيخ محمد بكل أدب جم

    أن يعلق

    أذن له الشيخ

    قال الشيخ عبدالعزيز رأيه والأدلة التي تسند رأيه

    طلب الألباني من الباز التعليق على ماقال

    علق الألباني

    علق الباز مرة ثانية

    ناقش الألباني أقول الباز

    عقب الباز

    يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد

    راوي الحادثة

    تعلمنا من هذه التعليقات وهذا الأدب وهذا الصفاء

    مايكفينا عن آلاف الكلمات والمحاضرات


    إنتهى الحوار أخذ الباز بيد الألباني

    ليتجه به لمنزله

    وكلٌ يهش ويبش للآخر



    --------------------------------------------


    الله أكبر


    كانت الدنيا عروسا ً بِهِمُ .... فهي اليوم ثكول ٌ أرملة
    كل مادار ببالك ...............

    فالجنة ُ بخلاف ذلك .................



    ألم تسمع إلى الآن شريط / دعوة ٌ للتأمل

    للشيخ / علي بن عبد الخالق القرني؟

  9. #54
    التسجيل
    14-04-2006
    المشاركات
    298

    رد: غطاء الوجه...


    اتفق ان الأحاديث الصحيحة والصريحة منسوخة قبل الحجاب
    لأنه ما من دليل على ذلك , بل الدليل يخالفه كحديث الأحرام حيث
    امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتقب المرأة ولا تضع القفاز
    وهي محرمة
    وهذا الحكم لم ينسخ ! والرسول لا يرضى بكشف العورات
    فقد قال صلى الله عليه وسلم :
    ( قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ) صحيح البخاري

    .......
    ..... اذا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتدي النقاب والقفاز ....

    ومعنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن ارتداء النقاب والقفاز وهي محرمة ، معناه

    ان النساء في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانت ترتدي النقاب والقفاز!!! وانما نهيت

    عن ذلك المراة المحرمة ... وايضا المراة المحرمة احل لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تغطي

    وجهها اذا مر بها الاجانب...

    فعن عائشه رضي الله عنها ::
    (( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

    ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
    _____________________________


    ((وقد قال تعالى :
    ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

    إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء . ))

    منقول

    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

    اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة المحرمة ..... واعتبرها بمثابة الزنى ....واوجب على الجميع كف البصر .....


    سؤال :

    هل ستكون هناك نظرة من الاساس لو كانت المراة منقبة...؟؟؟؟!!!!!!


    فهل بقي لدي احد شك بعد الان في وجوب تغطية الوجه؟؟؟!!!!


    ألو....................
    لم أسمع ردك (((الخلوق))) ما رايك في ما سبق ـ اقتنعت؟؟؟؟!!!!!!



  10. #55
    التسجيل
    29-05-2004
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    476

    رد: غطاء الوجه...



    الأخت البرزة وفقك الله

    فعن عائشه رضي الله عنها ::
    (( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .


    تصفحت سنن ابي داود فانظري ماذا وجدت :

    المكان : ضعيف ابي داود
    الباب : 34 - باب المحرمة تغطي وجهها
    الرقم :1833
    الدرجة : ضعيف

    يقول النووي ( المجموع شرح المهذب 251 / 7 )
    : اسناده ضعيف

    يقول ابن كثير ( ارشاد الفقية 1 / 323 )
    :من حديث يزيد بن أبي زياد , وفيه كلام

    ليس موجوداً في صحيح البخاري

    ليس موجوداً في صحيح مسلم




    ((وقد قال تعالى :
    ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
    إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء . ))


    القاعدة الأصولية تقول :
    الأصل في الأمورالاباحة مالم يرد نص في التحريم .

    فالتحريم يحتاج نص فيه والا فهو مباح اما القياسات العقلية فلا تسمن

    ولا تغني من جوع .. وهناك دليل اخر ايضا

    قاعدة أصولية : النقل قبل العقل .

    فمذا يقول النقل ؟

    مثال للنقل :
    ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) البخاري

    فهذا دليل نقلي اقوى من العقلي .

    واذا كان الوجه عورة فأكنما الرسول يقول للنساء طوفوا البيت عريانا !

    معاذ الله وهذا لا يستقيم .


    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
    اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة المحرمة ..... واعتبرها بمثابة الزنى ....واوجب على الجميع كف البصر .....
    سؤال :
    هل ستكون هناك نظرة من الاساس لو كانت المراة منقبة...؟؟؟؟!!!!!!
    الجواب : لا
    فأكنما الرسول صلى الله عليه و سلم ينهينا عن أمر ليس موجوداً ..

    لو دامت لك ما ذهبت لغيرك .







  11. #56
    التسجيل
    29-05-2004
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    476

    رد: غطاء الوجه...

    الأخ الطيب سن وفقك الله

    اوصي نفسي واياك ثلاث :

    الوصية الاولى : اللين في القول .

    يقول تعالى :

    ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )

    ويقول رسولة صلى الله عليه وسلم :

    ( ما كان اللين في شئ الا زانه وما نزع من شئ الا شانه )

    فهكذا ديدن المؤمن المخلص تكون بالنية الصافية

    و الكلام اللين الحسن ..

    الوصية الثانية : ترك الغلو و التنطع في الدين

    يقول صلى الله عليه وسلم
    ( لا تشددوا على أنفسكم فانما هلك من قبلكم بتشديدهم على انفسهم
    وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات ) البخاري

    ويقول :
    ( اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ) رواه اصحاب الصحاح

    ويقول :
    ( ان الدين يسر , ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربو .. ) رواه البخاري

    الوصية الثالثة : الأخلاق الحميدة

    فما اتى نبينا الكريم الا ليتمم مكارم الأخلاق .

    يقول احمد شوقي :
    انما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا
    صلاح امرك للأخلاق مرجعه *** قوم النفس بالأخلاق تستقم

    يقول الأمام على رضي الله عنه :
    ليس الجمال بأثواب تزيننا *** ان الجمال جمال العلم والأدب

    يقول الأمام الشافعي :
    كم يرفع العلم اشخاصا الى رتب *** ويخفض الجهل اشرافاً بلا ادب

    يقول الفراهيدي :
    ليس التطاول رافعاُ من جاهل *** وكذا التواضع لا يضير بعاقل

    بعد هذه الديباجة يبدو ان الوقت بدأ يتسرب مني

    لقد بات هذا الموضوع يستنزف الكثير من وقتي

    وخصوصاً عندما تكثر المنقولات وتطول

    وربما يسعفني النزغ اليسير من وقتي ان اقرأ كلام

    الدكتور لطف أولاً .. وبعد ذلك لكل حادث حديث

    سلام عليكم ورحمة الله
    لو دامت لك ما ذهبت لغيرك .







  12. #57
    التسجيل
    03-10-2004
    الدولة
    نجد العز
    المشاركات
    180

    رد: غطاء الوجه...

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الوصية الاولى : اللين في القول .

    يقول تعالى :

    ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )


    ويقول رسولة صلى الله عليه وسلم :

    ( ما كان اللين في شئ الا زانه وما نزع من شئ الا شانه )

    فهكذا ديدن المؤمن المخلص تكون بالنية الصافية

    و الكلام اللين الحسن ..

    الوصية الثانية : ترك الغلو و التنطع في الدين

    يقول صلى الله عليه وسلم
    ( لا تشددوا على أنفسكم فانما هلك من قبلكم بتشديدهم على انفسهم
    وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات ) البخاري

    ويقول :
    ( اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ) رواه اصحاب الصحاح

    ويقول :
    ( ان الدين يسر , ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربو .. ) رواه البخاري

    الوصية الثالثة : الأخلاق الحميدة

    فما اتى نبينا الكريم الا ليتمم مكارم الأخلاق .

    يقول احمد شوقي :
    انما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا
    صلاح امرك للأخلاق مرجعه *** قوم النفس بالأخلاق تستقم

    يقول الأمام على رضي الله عنه :
    ليس الجمال بأثواب تزيننا *** ان الجمال جمال العلم والأدب

    يقول الأمام الشافعي :
    كم يرفع العلم اشخاصا الى رتب *** ويخفض الجهل اشرافاً بلا ادب

    يقول الفراهيدي :
    ليس التطاول رافعاُ من جاهل *** وكذا التواضع لا يضير بعاقل


    قد ملكت القلب فاستوص ِ به ... إنه حق ٌ على من ملكا

    أخي الخلوق

    بارك الله فيك على هذه النصيحة

    ----------------------------------------------------------


    لقد بات هذا الموضوع يستنزف الكثير من وقتي

    وخصوصاً عندما تكثر المنقولات وتطول


    وربما يسعفني النزغ اليسير من وقتي ان اقرأ كلام

    الدكتور لطف

    وكذلك من أوقاتنا


    لكن

    أما وقد دخلنا فيه

    فما أجمل أن ننهيه

    بتوضيح الأدلة ووضع النقاط على الحروف.


    ------------------------------------------------------------


    سأكمل نقاش الأدلة التي استدل بها المبيحين

    لكشف الوجه

    وبعدها سأقوم بوضع الأدلة التي

    استدل بها الموجبين لتغطيته

    وهو الراجح - والله أعلم -.

    ------------------------------------------------------------

    " يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه"


    الحديث فيه أربع علل واضحة

    سأقف

    على علة لايختلف عليها إثنان

    ولاينتطح عليها تيسان

    فاتت على المبيحين

    ------------------------------------------------------------

    قبل ذلك أقول:

    قد صحح الألباني كثيراً من الأحاديث في بداية الطلب

    وقد تراجع عن صحة بعضها وقد خرجت في كتاب بعد موته

    رحمه الله رحمة واسعة

    (( تراجع الألباني))

    --------------------------------------------------------

    . إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته.


    الألباني :
    ( 1- قال أبو حاتم : ( محله الصدق )
    2- وقال شعبة : ( صدوق اللسان )
    3- وقال ابن الجوزي : ( قد وثقه شعبه ودحيم )
    4- وقال أبو حاتم : ( يحول من ( كتاب الضعفاء )
    5- قال ابن عدي : (لا أرى بما يروي بأساً )
    ) الرد المفحم 81


    قال:

    الإمام يحيى بن معين

    ضعيف

    قال:

    المحدث الكبير أبو زرعة

    لايحتج به ومحله الصدق

    قال:

    المحدث علي بن المديني

    ضعيف

    قال:

    الإمام النسائي-صاحب السنن-

    ضعيف

    قال إمام أهل السنة والجماعة

    الإمام أحمد

    ضعيف



    قال:

    شيخ المحدثين وإمام النقاد

    البخاري

    يتكلمون في حفظه

    وأدخله في كتاب الضعفاء


    فماذا بعد هذه الأقوال؟!


    إن في ذلك لدلالة على

    أن سعيد بن بشير

    عند هؤلاء الأئمة لا يحتج بحديثه


    قال أبو حاتم : ( محله الصدق )



    أما هذا القول

    فالمقصود به الصدق في دينه وعدالته ، لا في حفظه وضبطه .


    وقد أنكر أبوحاتم الرازي على شيخ المحدثين الإمام البخاري


    إدخاله في كتابه الضعفاء


    ولايفيد هذا عند الرازي إلا أنه ليس بمتهالك ٍ شديد الضعف


    أما من هو ضعيف في حفظه غير أنه لم يبلغ إلى هذا الحد في الضعف


    فإنه عنده وإن كان لا يحتج بما تفرد به ، لا يستحق أن يحشر في كتاب خصص للضعفاء


    ثم يقول هو في الراوي ما يدل على الضعف


    دعونا نأخذ مثال

    قد قال أبو حاتم في ( إبراهيم بن مهاجر البجلي )

    ( إبراهيم بن مهاجر ليس بقويٍّ ، هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قؤيب بعضهم من

    بعض ، محلهم عندنا محل الصدق ، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم )


    قال ابنه : قلت لأبي :

    ما معنى لا يحتج بحديثهم ؟


    قال :

    ( كانوا قوما لا يحفظون ، فيحدثون بما لا يحفظون ، فيغلطون ،وترى في أحاديثهم اضطرابا)



    ختاما ً

    لن أتوقف عن الموضوع حتى أبين الأدلة
    مهما ضاق بي الوقت

    اللهم

    إنا نعوذ بك أن نقول زورا
    أو أن نغشى فجورا
    أو أن نكون بك مغرورين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل مادار ببالك ...............

    فالجنة ُ بخلاف ذلك .................



    ألم تسمع إلى الآن شريط / دعوة ٌ للتأمل

    للشيخ / علي بن عبد الخالق القرني؟

  13. #58
    التسجيل
    29-05-2004
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    476

    رد: غطاء الوجه...

    إذا حصل الفعل باختيار: أسند إلى الفاعل، وإلا لم يسند..مثال ذلك: فعل "ظهر"..
    - إذا كان عن اختيار، قيل: "أظهر"؛ أي فعل ذلك بإرادة وقصد.
    سليم
    - وإذا كان عن غير اختيار، قيل: "ظهر"؛ أي بغير بإرادة من الفاعل.
    غلط !

    فعندما نقول مثلا :
    ( قام احد الطلاب بضرب زميله , فظهرت علامات الغضب على وجه المعلم )

    فهل كلمة ظهر هنا , تفيد عدم الارادة ؟

    الأجابة لا لأنها هنا بارادة .. فكلمة ظهر قد تكون بارادة وقد لا تكون

    ولا يلزم الجزم .. فالقرآن دقيق في وصفه و الكلمة جاءت في محلها

    ورأي الدكتور شاذ لأن جمهور العلماء فسرها بالوجة والكفين .

    فحتى القرطبي يقول : هذا قول حسن , الا انه لما كان الغالب
    من الوجه و الكفين ’ ظهورهما عادة عبادة , وذلك في الحج و الصلاة ,
    فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا اليهما .

    والشوكاني يقول : ( والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينه ما تدعو الحاجة اليه
    عند مزاولة الاشياء و البيع و الشراع و الشهادة , فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي
    عن ابداء مواضع الزينة )

    الطبري كذلك في تفسير الآية : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. )

    وكذلك ابن كثير في تفسيرة :
    ( ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، )

    فهذا قول كبار المفسرين يناقض قول الدكتور ..
    ودليل الدكتور ضني فقط
    لا يلزم الا تورعاً

    الوجه الثاني: الزينة ليست المتزين.
    الزينة في كلام العرب هي: ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها، كالحلي. وكذلك استعملت الزينة في القرآن للشيء الخارج عن أصل خلقة المتزين،

    من الأقوال التي قيلت تفسيرا للزينة في الآية أنها: الكحل والخضاب. وهما من الزينة، لا شك في ذلك، وليسا من أصل الخلقة، فلم لا يكون الاستثناء عائدا إليهما، فيجوز للمرأة حينئذ إظهار الكحل في العين، والخضاب في اليد، وإذا حصل ذلك، لزم منه كشف الوجه واليد.
    فالجواب أن يقال: لا يلزم من جواز إظهار الكحل في العين: إظهار الوجه.


    طيب جيد فاذا كان الا ماظهر منها تعني الكحل والخضاب والخاتم
    فهذا يردك الى الوجه والكفين !
    والى فكيف يكون رؤية الكحل في العين و الخاتم في اليد و الخضاب
    بدون ان ترى الوجه والكفين ؟

    استثناء أم نهي؟
    في الآية نهي واستثناء، فقوله: {ولا يبدين زينتهن} = نهي. وقوله: {إلا ما ظهر منها} = استثناء.
    فقول ابن عباس وغيره، إما أن يحمل على: النهي، أو الاستثناء.
    فأكثرهم نظر إلى الاستثناء، ولم ينظر إلى النهي، مع أنه محتمل، ففي الاستثناء: المعنى أنهن نهين عن إبداء زينتهن، ومنها الكف والوجه، وربما يكون سبب تخصيصهما حينئذ بالذكر: لأنهما أكثر ظهورا. بالنظر إلى كشفهما في الصلاة والإحرام، وحينئذ يكون تفسير ابن عباس لقوله: {ولا يبدين زينتهن}، لا قوله: {إلا ما ظهر منها}، وهو محتمل. وقد أورد ابن كثير هذا الاحتمال فقال:
    - "وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها"، إلى أن قال: "ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه: أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور"[التفسير6/47].


    جرب ان تعمل هذا القانون على حديث صلاة الرجل في بيته
    خير من صلاته في المسجد الا المتكوبة .

    و انظر الكارثة

    وبين تفسير الأخر الذي نقله ابن جرير الطبري؟
    روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
    (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة)

    ياليتك ايضا نقلت ما قاله ابن جرير الطبري بضعف هذا الآثر (22/33)


    لو دامت لك ما ذهبت لغيرك .







  14. #59
    التسجيل
    03-10-2004
    الدولة
    نجد العز
    المشاركات
    180

    رد: غطاء الوجه...

    بسم الله الرحمن الرحيم


    القاعدة الأصولية تقول :
    الأصل في الأمورالاباحة مالم يرد نص في التحريم .



    أخي الكريم

    لا أعلم من أي كتاب من كتب الأصول استقيت هذا الكلام


    أخي الكريم


    هذه الكلام ليس له نسبة للأصول لامن قريب ولابعيد



    والصحيح

    الأصل في العبادات الحظر إلا ما أحله الله وأحله رسوله

    -صلى الله عليه وسلم-


    والأصل في العادات الإباحة مالم يأتي دليل على التحريم


    وقد استدليت أيها الخلوق

    بكلام غير صحيح وقياس غير صحيح على كلام الأخت البرزة

    [QUOTE]((وقد قال تعالى :
    ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

    إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء . ))
    [/QUOTE]


    ولرغبتي في توضيح الأدلة دليلاً دليلا

    سأتكلم على هذه الآية في حينها

    ------------------------------------------------------------

    ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) البخاري

    فهذا دليل نقلي اقوى من العقلي .


    واذا كان الوجه عورة فأكنما الرسول يقول للنساء طوفوا البيت عريانا !

    معاذ الله وهذا لا يستقيم .




    بكلامك أحجك

    الحديث الشريف في دلالة واضحة جلية على أن الحجاب

    مفروض

    فالنبي صلى الله عليه وسلم

    قال لاتنتقب

    بالله عليكم

    لولم يكن النقاب مفروضا ً

    هل سيقول الحبيب -صلى الله عليه وسلم- هذا الكلام؟!


    فأكنما


    هذه الكلمة ضعها في أي مكان يروق لك


    ياأخي ماهذا القياس!!!


    ألم تسمع وصية النبي-صلى الله عليه وسلم-

    حين أرسل الصديق ليحج قبله

    ويبلغ الناس بأن لايطوف بالبيت عريان!!!


    -------------------------------------------------------------


    الجواب : لا
    فأكنما الرسول صلى الله عليه و سلم ينهينا عن أمر ليس موجوداً ..



    هذا من أعجب ماقرأت !!!!

    ياأخي الكريم

    ماتقول عن الشباب الذين أمام الشاشات متسدحين!!!

    وعند القنوات متبطحين!!!

    ثم المصطفى-صلى الله عليه وسلم-

    ينبه ألا ينتهك عورات المسلمات أحد

    وأن من فعل ذلك فقد زنت عيناه

    --------------------------------------------------------------

    غلط !

    فعندما نقول مثلا :

    ( قام احد الطلاب بضرب زميله , فظهرت علامات الغضب على وجه المعلم )

    فهل كلمة ظهر هنا , تفيد عدم الارادة ؟

    الأجابة لا لأنها هنا بارادة .. فكلمة ظهر قد تكون بارادة وقد لا تكون

    ولا يلزم الجزم .. فالقرآن دقيق في وصفه و الكلمة جاءت في محلها




    ياخلوق

    هل تتكلم عن اللغة العربية

    إذا كنت تتكلم عن العربية فاسمع التوضيح

    أخي

    يوجد بون شاسع بين الغضب وعلامات الغضب


    الغضب:

    هو ثورانٌ في النفس يحملها على الرغبة في البطش و الانتقام.

    وهو إرادي

    أما علامات الغضب فهي ناتجة من الغضب.

    وهي غير إرادية

    هنا بارادة


    ياأخي

    هل تستطيع أن تتحكم في العلامات الناشئة عن الغضب؟؟!!


    مثال:

    إذا أثار موقف ما نفسك وغضبت بإراتدك

    هل تستطيع هنا أن تتحكم في إحدى علامات الغضب

    كإحمرار الوجه

    وتجعله اصفرار

    أو أن تجعل هذا الإحمرار

    في أي جزء من جسدك


    إن كنت قادر على ذلك فقد أنتهى عمل عدد ليس بالقليل من العيادات النفسية

    فنسبة من المراجعين لها تدور مشكلاتهم حول الخجل وتوابعه ...


    وبذا يحق قول الدكتور لطف

    فالأية تتكلم عن الذي ظهر بدون قصد

    والذين استدلوا بهذه الآية على جواز كشف الوجه


    جعلوا مناط الجواز: حال العفو.


    ---------------------------------------------------------

    جمهور العلماء فسرها بالوجة والكفين .


    هذا الكلام سهل وبسيط

    ولايحتاج أي وقت لكتابته


    أخي

    لدي قائمة من علماء الأمة نقلوا الإجماع العملي

    هل تعلم ما الإجماع العملي؟؟



    لكني لا أريد أن أضع هذه الأسماء

    فمن خلال المناقشات عُلم خصوصا ً في القضايا المختلف فيها

    بأنك لن تجد أحد يقتنع بقول أحد الأئمة

    لأنك إذا جئت له

    بمالك جاء لك بالشافعي

    وإن جئت له بأحمد جاء بالحنفي

    وهكذا


    لا أفضل ولاأجمل من جلب الدليل

    والنقاش حوله

    فنحن متعبدين به

    -------------------------------------------------------------

    حان وقت النوم

    سأكمل الردود في أقرب فرصة

    مع نقاش أقوال المبيحين

    وأقوال المحرمين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل مادار ببالك ...............

    فالجنة ُ بخلاف ذلك .................



    ألم تسمع إلى الآن شريط / دعوة ٌ للتأمل

    للشيخ / علي بن عبد الخالق القرني؟

  15. #60
    الصورة الرمزية أحْـــــمَـدْ
    أحْـــــمَـدْ غير متصل عضو قدير ومراقب عام سابق
    oOo غـريبُ الـرُّوح oOo
    التسجيل
    11-08-2004
    الدولة
    .َ أحلق بحثا ً عن أرواحٍ تـُضئ جوانحَ روحي بأنوار محبتها .َ
    المشاركات
    2,433

    Post .غطاء الوجه واجب بالأدلة من الكتاب و السنة .

    بِسْمِ اللـَّهِ الرَّحـْمـَنِ الرَّحِـيمِ
    السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُه




    . الأخوة الأحباب في الله .

    إليكم كلام الشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح العثيمين - طيب الله ثراه ورحمه ونور قبره وأسكنه فسيح جناته فى الفردوس الأعلى وجمعنا واياه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة -


    . وهو منقول للفائدة من موقعه - رحمه الله - فى رسالة الحجاب المشهورة له - رحمه الله -
    www.ibnothaimeen.com

    . و هذا رابط الموضوع .
    http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_304.shtml


    . و هذا هو الموضوع كاملا :

    المقدمة

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً.

    أما بعد، فلقد بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلّم، بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها. وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً إليها بكل وسيلة، وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً عنها بكل وسيلة، فجاءت شريعته، صلى الله عليه وسلّم، كاملة من جميع الوجوه. لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير، عليم بما يصلح عباده رحيم بهم.

    وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلّم، ذلك الخلق الكريم، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلّم من الإيمان، وشعبة من شعبه، ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعُرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة.

    . ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الحمد .


    . لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب؟ أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته؟ ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجياً من الله تعالى أن يتضح به الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين رأوا الحق حقّاً واتبعوه ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه فأقول وبالله التوفيق:

    اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم، والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد:

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أولا: أدلة القرآن

    فمن أدلة القرآن:

    * الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).

    وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:

    1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

    2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.

    3 ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.

    4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:

    أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.

    الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.

    5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.

    يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.

    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.

    * الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).

    وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.

    وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.

    * الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).

    قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

    والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.

    * الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).

    قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }. الاية.

    فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    ثانياً: أدلة السنة

    وأما أدلة السنة فمنها:

    الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم»(4). رواه أحمد.

    قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.

    فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.

    الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها»(5). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


    فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.

    الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس(6). وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.


    والدلالة في هذا الحديث من وجهين:

    أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّـابِقُونَ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِينَ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).

    الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!

    وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.

    الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7).


    ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

    الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8).


    وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.

    الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.


    ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.

    فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ثالثاً: أدلة القياس

    الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها.

    فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:

    1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

    2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.

    3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».

    والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.

    4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق»(10). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ}.

    وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).

    الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ

    وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة ) ، وقد قال الله تعالى: { قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ }. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه.


    وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).


    . يـُتبع .


صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •